عربي Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
عن الأولىExpand عن الأولى
الخدمات الإكترونيةExpand الخدمات الإكترونية
المنتجات التمويليةExpand المنتجات التمويلية
English
05/02/2012 07:58 ص

الأسـئلة الأكثر شــيوعاً
1- ما الفرق بين تعاملات البنوك الاسلامية أو الشركات الإسلامية وتعاملات البنوك الربوية؟

2- يقول كثير من الناس أن الربا فقط يكون عندما أتأخر في السداد. فهل هذا صحيح؟

3- في البيع الآجل هل يجوز أن أخذ زيادة على الثمن الأصلي نظير التأجيل في السداد؟

4- هل يجوز أن أضيف على السعر المعلن عمولة المعرض؟

5- ما العبرة في حيازة الشركة المبيع قبل بيعه؟

6- لماذا أعاين المبيع؟

7- ما هو بيع العينة ولماذا أجيز التورق؟

8- ماهي بيعتان في بيعة؟

9- هل يجوز للشركة أن تدخل في عمليه مرابحة، قدم فيها العميل عربون للمورد؟

10- أراد عميل أن يشتري مواد بناء مرابحة وطلب أن نضيف على مبلغ المرابحة أجور البناء والمقاول، هل يجوز ذلك؟

11- عند إضافة قيمة التأمين على السلعة هل أحسب أرباح هذه القيمة أم لا؟

 

1- ما الفرق بين تعاملات البنوك الاسلامية أو الشركات الإسلامية وتعاملات البنوك الربوية؟

ج: من المعلوم أن البنوك الربوية من الناحية القانونية لا تستطيع أن تبيع وتشتري، وإنما حقها مقصور على الإقتراض والاقراض، أي هو مؤسسات تقوم بعمليات الإئتمان بالاقتراض والإقراض.

إذن فالبنوك الربوية الأساس الأول لها : تقبل ودائع من الجمهور ( اقتراض ). والأساس الثاني : ( اقراض ).

ويقوم البنك بإقراض الجمهور بناءاً على ما جمع من أموال الناس، الذي يصاحبه الزيادة على الأصل وهي الربا. * ولما كان البنك يقوم على الاقتراض إبتداءً والإقراض إنتهاءً، وكان ذلك من قبيل الربا لإشتماله الزيادة فإن البنك يقوم على الربا إبتداءً وإنتهاءً.

2- يقول كثير من الناس أن الربا فقط يكون عندما أتأخر في السداد. فهل هذا صحيح؟

فمثلاً إذا اشتريت سيارة من بنك ربوي والتزمت بالسداد ولم يكن هناك تأخير فما المانع؟

ج:

(أ) كما ذكرنا فإن البنوك الربوية قانوناً لا تستطيع أن تبيع وتشتري، وإنما تعمل على الإقتراض والاقراض، وهذا الذي تأخذه قرض، وكل قرض جر منفعة فهو حرام.

(ب) إن الربا الذي نهى الإسلام عنه وما كان يصنع في الجاهلية ومنعه الإسلام لا يقتصر على التأخير في الوفاء، وإنما يشتمل على صور الزيادة في أصل الدين المضافه في فترة الأجل الأصلي المحدد للوفاء.

( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

3- في البيع الآجل هل يجوز أن أخذ زيادة على الثمن الأصلي نظير التأجيل في السداد؟

فمثلاً جاء رجل إلى وكيل سيارة نيسان فقال أريد شراء السيارة كذا فقال له الموظف نقداً أم أقساط فقال كم نقداً وكم الأقساط فقال نقداً : 20 ألفاً وبالأقساط 26 ألفاً. هل تعتبر هذه الزيادة ال 6 ألف ريال رباً؟

ج:

* الزيادة في الربا هي زيادة أحد المتساويين على الآخر. ( مال أكثر من مال، ذهب أكثر من ذهب ) أما الزيادة في البيع فهي زيادة في الثمن وبين شيئين مختلفين.

* إن الثمن في البيع لا تحدث فيه الزيادة حتى لو ماطل المشتري في السداد عند حلول الأجل فليس للبائع إلا الثمن الذي أتفق عليه، أما الربا فإن الزيادة فيه تكون مستمرة تصاعديه عند تأخير الدفع.

* من ناحية إقتصادية فإنه ينبغي أن يكون سعر البيع بالأجل أعلى من السعر الحالي، وذلك لأن أسعار السلع تختلف من فترة إلى أخرى فهي في زمن بسعر وفي زمن آخر بسعر جديد، وفي ذلك يستوجب أن يكون للبائع حق أن يحتاط لنفسه وبيع السلعة أعلى بالأجل من سعر النقد لإحتمال إنخفاض سعرها مستقبلاً.

* حاجة الناس ومصلحتهم تقتضي هذا النوع من البيع لأن الذي لا يجد النقد يتعذر عليه شراء السلع الذي يؤدي إلى الركود.

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

4- هل يجوز أن أضيف على السعر المعلن عمولة المعرض؟

مثلاً : جاء عميل يريد شراء سيارة من المعرض قيمتها (50 ألفاً ) وطلب من الشركة شرائها له، وعادة المعارض أن تأخذ عمولة من العميل، فهل يجوز أن تضاف العمولة على قيمة السيارة يدفعها العميل للمعرض.

ج: لا يجوز أن أضيف عمولة المعرض على السعر، لأنها دين في ذمة العميل يدفعها إلى صاحب المعرض.

5- ما العبرة في حيازة الشركة المبيع قبل بيعه؟

ج: لكي تتمكن الشركة من تحديد لحظة بداية تحملها لأي مخاطر قد تواجهها السلعة ( الخراج بالضمان ).

6- لماذا أعاين المبيع؟

ج: لكي أرفع الضرر الذي قد يحصل على المبيع، وأعرف ما أشتريت فلا يعقل أن أشتري شيء لا أعرف ما هو وكيف هو.

الإنتقال إلى أعلى الصفحة

7- ما هو بيع العينة ولماذا أجيز التورق؟

ج: بيع العينة هو من البيوع المحرمة شرعاً وبإجماع المسلمين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأنذاب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إليه".

وقد عد المالكية للعينه ( 25 ) صورةً أشهرها : - أن يأتي محتاج إلى صاحب معرض فيقول له أشتري هذه السيارة بـ50 ألفاً فيشتريها، ثم يقول المحتاج إلى صاحب المعرض تشتريها مني بـ45 ألفاً فهذا الفرق هو الربا وهو المحرم، فإذا باعها بنفس السعر أو أعلى منه جاز ولا شيء عليه، أو مر على المبيع فترة من الزمن يتغير معها قيمة المبيع يجوز ذلك.

* أن يأتي محتاج إلى وكيل أثاث فيقول له أعطني فاتورة بقيمة 40 ألفاً لبضاعة اشتريها عن طريق الأولى فتشتري له الأولى البضاعة وتدفع ثمنها للوكيل ثم يعطي الوكيل قيمة البضاعة إلى المحتاج.

* أما التورق فهو شراء العميل لسيارة من الأولى بالأقساط وبيعها لغير الذي أشتراها منه بغرض الحصول على المال، ولهذا السبب أجازه العلماء لحاجة الناس إليه.

8- ماهي بيعتان في بيعة؟

ج: يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) بيعتان في بيعة لها تأويلات كثيرة منها :-
يقول :- أن يقول الوكيل للعميل هذه البضاعة آجل ( بألف ريال ) وعاجل ( بألف ومائة ) فيقول العميل أشتريت منك ويتفرقان ولم يذكران أي البيعتين حصل آجل أم عاجل.

أو أن يقول أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني بيتك أو سيارتك.
* فالأول عدم إستقرار الثمن.
* الثاني لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه.
فإذا حصل ذلك فهذا لا يخلو من أمرين أما الأوكس الذي هو أخذ الأقل أو الربا.

9- هل يجوز للشركة أن تدخل في عمليه مرابحة، قدم فيها العميل عربون للمورد؟

ج: لا يجوز ذلك، والسـبب في أن العميل عند تقديمه العربون إلى الوكيل فهذا تعاقد منه مع الوكيل على شراء ما اتفق عليه، فعلى هذا كيف يمكن للشركة أن تتعاقد على أمر قد تم شرائه من قبل العميل نفسه.والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه".

10- أراد عميل أن يشتري مواد بناء مرابحة وطلب أن نضيف على مبلغ المرابحة أجور البناء والمقاول، هل يجوز ذلك؟

ج: بيع العميل مواد بناء مرابحة جائز، اما إضافة أجور العمال والمقاول فهذا غير جائز، لأن الاجور أصبحت دين من الديون لا تقضى إلا بمثلها، وهي في ذمة العميل.

11- عند إضافة قيمة التأمين على السلعة هل أحسب أرباح هذه القيمة أم لا؟

ج: يجب أن تتحمل الشركة عند شرائها السلعة تكاليف التأمين لأنها مصاريف تتبع ملكية العين ولكن من حق الشركة أن تضيفها بعد ذلك إلى تكلفة المبيع وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة.

التقرير السنوي
 
مؤشر الطقس: الدوحة، قطر
15 °C
AED 0.99 QR
BHD 9.68 QR
EUR 4.79 QR
KWD 13.08 QR
GPB 5.76 QR
SAR 0.97 QR
USD 3.64 QR
جميع الحقوق محفوظة - الأولى للتمويل - 1430هـ - 2009م